أصدرت هيئة الطيران المدني لوائح لحماية حقوق المسافرين تتألف من 62 مادة استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 65/2006 واللوائح التنفيذية لقانون الطيران المدني. وطبقاً لما ذكرته صحيفة «عمان أوبزرفر» تنطبق هذه القواعد على الرحلات المغادرة من المطارات العمانية التي يشغلها الناقلون الوطنيون والأجانب، بالإضافة إلى الرحلات الواصلة التي يديرها الناقلون العمانيون في الحالات التي لم يُقدم فيها التعويض وفق قواعد دولة المغادرة.
وفي حال إلغاء رحلات دولية وإبلاغ المسافرين بذلك قبل أقل من 14 يوماً من موعد الإقلاع يتعين على الناقل توضيح حقوق المسافرين وتقديم الرعاية والدعم وعرض رحلات بديلة ودفع تعويض يُحدد حسب مسافة الرحلة. وتبلغ قيمة التعويض 108 ريالات عمانية للمسافات التي لا تتجاوز 1500 كيلومتر و173 ريالاً عمانياً للرحلات بين 1500 و3500 كيلومتر و260 ريالاً عمانياً للمسافات التي تتجاوز 3500 كيلومتر. ويُحسب ذلك بناءً على المسافة الجوية بين مطار المغادرة والوجهة النهائية وفق ما تنص عليه لوائح الهيئة.
ويحق للمسافر رفض الرحلة البديلة وإنهاء عقد النقل مقابل استرداد قيمة القطاع غير المستخدم بما في ذلك الرسوم الإضافية لاختيار المقعد والأمتعة مع الاحتفاظ بحقه في التعويض. أما إذا تم الإبلاغ قبل 14 يوماً على الأقل فلا يُدفع تعويض ويحتفظ المسافر بحقه في رحلة بديلة أو استرداد المبلغ بينما يُعفى الناقل من التزامات الرعاية.
وتؤدي التأخيرات التي تزيد على ست ساعات إلى استحقاق التعويض نفسه المقرر في حالات الإلغاء فيما تمنح التأخيرات الأقل من ست ساعات المسافرين حق الرعاية والدعم مع تحمل الناقل أي تكاليف يتكبدها المسافر وفق أحكام اتفاقية مونتريال كما أشارت تقارير «عمان أوبزرفر». وفي حال إلغاء أحد قطاعات الرحلة المتصلة يجب على الناقل إبلاغ المسافر الذي يمكنه اختيار إعادة الجدولة أو إنهاء العقد مع التعويض المناسب. كما تُحمّل الشركات المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تحويل الرحلات إلى مطارات أخرى وفق شروط اتفاقية مونتريال.
وأكد توضيح صادر عن الهيئة في أبريل 2026 عدم استحقاق التعويض عن التأخيرات أو الإلغاءات الناتجة عن ظروف القوة القاهرة مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو سوء الأحوال الجوية أو الاضطرابات السياسية أو الإضرابات أو إغلاق المطارات. ومع ذلك يبقى على شركات الطيران تقديم خيارات إعادة الحجز أو استرداد الأموال في هذه الحالات. وصدر التوضيح بموجب لائحة حماية حقوق المسافرين لتحديد الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرة الناقل التي تزيل التزام التعويض.
وجاءت اللوائح بعد مناقشات ومشاورات أجرتها الهيئة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المعنية. ويتوافق تحليل «إير هيلب» للإطار العماني مع شرائح التعويض المبنية على المسافة للرحلات الدولية مع الإشارة إلى أن حق الرعاية يشمل تقديم المرطبات بعد ساعتين والوجبات بعد ثلاث ساعات والإقامة الفندقية مع النقل بعد ست ساعات. أما بالنسبة للرحلات الداخلية فتحدد القواعد التعويض بنسبة 100 بالمائة من قيمة التذكرة إذا وقع الإلغاء قبل أقل من 24 ساعة دون توفير بديل مقبول خلال أربع ساعات.
وإذا كان المسافر قد حجز بالفعل إقامة مدفوعة عند حدوث التأخير يتحمل الناقل الجوي تكلفة أي تمديد حتى موعد المغادرة البديل وفق اللوائح المنشورة. وتطلب الهيئة من الناقلين نشر معلومات حقوق المسافرين هذه على مواقعهم الإلكترونية. وتشير المراجعات الصناعية إلى أن الإطار يستلهم عناصر من اتفاقية مونتريال بشأن المسؤولية في فئات محددة من الاضطرابات.
EN