نشرت حكومة الإمارات ست قواعد أساسية لساعات العمل يتعين على موظفي القطاع الخاص مراعاتها، وهي مستمدة مباشرة من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 33 لعام 2021 واللوائح التنفيذية المرتبطة به. وتحدد هذه الأحكام الحدود اليومية والأسبوعية مع تناول الموافقة على العمل الإضافي والترتيبات عن بعد ووقت التنقل والمراعاة الدينية. وتشرف وزارة الموارد البشرية والتوطين على تنفيذها لتحقيق التوازن بين الاحتياجات التشغيلية وحماية الموظفين عبر القطاعات الاقتصادية المتنوعة. وتؤكد التوجيهات الرسمية على التطبيق الموحد مع استثناءات مستهدفة لبعض الصناعات أو فئات العمال.
وأوضح تقرير لـ«لجيت نيوز» بعنوان «الإمارات تنشر 6 قواعد أساسية لساعات العمل يجب على كل موظف معرفتها» أن الحد القياسي يبلغ 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً لمعظم موظفي القطاع الخاص. ولا يحسب وقت التنقل بين مكان الإقامة ومكان العمل ضمن هذه الساعات باستثناء الفئات المحددة في اللوائح التنفيذية. أما ساعات العمل خلال رمضان فتخضع لمعاملة خاصة بموجب أحكام مخصصة تقلل المتطلب اليومي بساعتين لاستيعاب الشهر الفضيل.
ووفقاً للقواعد المنشورة لا يجوز مطالبة الموظفين بتجاوز الساعات المتعاقد عليها من جانب صاحب العمل الأساسي أو الثانوي دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة. وتنطبق هذه الحماية حتى في حال شغل العمال وظائف متعددة مسموحاً بها بموجب إطار العمل. ويضمن هذا الشرط الاتفاق الطوعي ويحول دون الإفراط غير المقصود في العمل عبر ترتيبات التوظيف المختلفة.
وبالنسبة للعمل عن بعد المعتمد داخل الإمارات أو من الخارج يحق لأصحاب العمل تحديد ساعات العمل الدقيقة كجزء من الاتفاق المتبادل. ويحتفظ العاملون عن بعد بجميع الحمايات العمالية القياسية بما في ذلك فترات الراحة المنظمة واستحقاقات الإجازات. ويجب أن يرد هذا الترتيب في عقد التوظيف أو تعديل معتمد عليه ليكتسب الاعتراف القانوني.
ولا يجوز لأي عامل أن يعمل أكثر من 5 ساعات متتالية دون استراحة مدتها ساعة واحدة على الأقل للراحة أو تناول الطعام أو الصلاة، وهذه الفترات لا تحتسب ضمن إجمالي ساعات العمل. وتكون الجمعة عادة يوم الراحة الأسبوعي مع إمكانية الاختلاف حسب القطاع أو الاتفاق. وتشير بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن هذه اللوائح تغطي عدة ملايين من موظفي القطاع الخاص على مستوى الدولة.
وبحسب ما أوردته البوابة الحكومية الرسمية لدولة الإمارات يبقى العمل الإضافي مقيداً بعدم تجاوز ساعتين إضافيتين يومياً في الظروف العادية فيما لا يمكن أن يتجاوز إجمالي الساعات خلال أي فترة تمتد 3 أسابيع 144 ساعة. ويعادل التعويض عن هذا الوقت الإضافي الراتب الأساسي الساعي مضافاً إليه 25 بالمئة، ويرتفع إلى 50 بالمئة للعمل بين الساعة 10 مساءً والساعة 4 صباحاً باستثناء الوظائف المعتمدة على الورديات. وتعزز هذه الإجراءات التكميلية القواعد الست الأساسية من خلال تناول الحدود والأجر معاً.
EN