ينص قانون السياحة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 69/2023 ولوائحه التنفيذية الصادرة بقرار وزاري عام 2026 على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة التراث والسياحة قبل ممارسة أي نشاط سياحي. وقال الدكتور محمد إبراهيم الزدجالي لصحيفة «تايمز أوف عمان» إنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط سياحي أو تشغيل وإدارة المنشآت السياحية والفندقية أو إنشاء فروع أو مكاتب لشركات السياحة الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة. وتحدد هذه اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2026 إجراءات الترخيص والتجديد والتنفيذ لتنظيم قطاع شهد نمواً مستداماً.
ووصف الزدجالي الست فئات للتراخيص في مقابلة مع الصحيفة، وهي تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية، ومكاتب السفر والسياحة وفروع أو مكاتب شركات السياحة الأجنبية، والإرشاد السياحي، والسياحة المغامرات، وفرق العروض الفنية الراقية في المنشآت السياحية والفندقية، والسياحة التجارية. وأوضح رئيس مكتب محمد إبراهيم للمحاماة أن الموافقات الأولية وشهادات التصنيف مطلوبة إضافة إلى ذلك للمنشآت الفندقية والسياحية قبل منح الترخيص الكامل.
ووفقاً للوائح التنفيذية التي نشرتها «تايمز أوف عمان» يجب تقديم طلبات الترخيص على النموذج المقرر مرفقاً بها الوثائق الداعمة والرسوم المستحقة. وتُعتبر الطلبات التي لم يُبت فيها خلال 60 يوماً من تقديمها الكامل مقبولة، فيما يجب تقديم طلبات التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء الصلاحية تجنباً للعقوبات. وتُفرض غرامة تأخير بنسبة 10% من الرسوم عن كل شهر، ويؤدي عدم التجديد خلال 60 يوماً من الانتهاء إلى إلغاء الترخيص.
وأشار الزدجالي في التقرير الذي نشرته «تايمز أوف عمان» إلى أن متطلبات الأهلية تختلف بحسب نوع الترخيص. فيجب أن يكون المرشدون السياحيون عمانيين بلغوا 18 عاماً فما فوق أو أجانب بلغوا 25 عاماً فما فوق ومرخصين للعمل لدى مكتب سفر وسياحة، بينما يشترط في المتقدمين للسياحة المغامرات أن يكونوا عمانيين وتجاوزوا 18 عاماً ويحملوا شهادة تدقيق أمني وسلامة. ويتعين على جميع المتقدمين إثبات الأهلية القانونية الكاملة واللياقة الطبية وعدم الإصابة بأمراض معدية وعدم وجود إدانات بجرائم جنائية أو جرائم تمس الشرف أو الأمانة ما لم يكن قد تم تأهيلهم.
وتحدد اللوائح عقوبة ممارسة النشاط دون ترخيص بالسجن من 10 أيام إلى ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 6000 و50000 ريال عماني أو كليهما، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار. ويجوز تعليق الترخيص عند عدم الوفاء بالالتزامات أو إلغاؤه إذا لم يعد حامله يستوفي شروط المنح أو إذا نقله دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة. كما يتطلب تعديل الترخيص أو نقله أو التصرف فيه موافقة صريحة من الوزير.
وتظهر بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عمان استقطبت أربعة ملايين زائر عام 2025، متجاوزاً إنفاق السياحة الوافدة المليار ريال عماني، فيما ساهم القطاع بـ1.135 مليار ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي. ووظف القطاع أكثر من 182 ألف عامل ذلك العام من بينهم نحو 32 ألف عماني، مسجلاً زيادات عن السنوات السابقة. وتستهدف رؤية عمان 2040 رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% بحلول 2030 و5.3% بحلول 2040.
ومنحت المنشآت الحاصلة على تراخيص بموجب القواعد السابقة مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ بدء العمل باللوائح في أبريل 2026 للتوافق مع الأحكام المحدثة وفقاً للقرار الوزاري. كما تطلب اللوائح من الوزارة الاحتفاظ بسجلات رسمية لجميع تراخيص السياحة والسجلات ذات الصلة تكون في متناول الأطراف المعنية. وتتابع هذه السجلات الطلبات والموافقات والمخالفات والبيانات الأخرى المتعلقة بكل نشاط مرخص.
EN