أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2026 لتحديد الجهات المقيمة في الإمارات المطالبة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية ضمن الإطار الذي أرسه قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024. وتشمل هذه الجهات كل كيان مكون موجود في الإمارات باستثناء الكيانات الاستثمارية، كما يشمل القرار كل مشروع مشترك وشركة تابعة لمشروع مشترك في الإمارات بالإضافة إلى أي كيان مكون عديم الجنسية يؤهل ككيان هجين عكسي مشكل بموجب قوانين الإمارات، حسب إعلان الوزارة.
ويمكن للكيان المكون أو المشروع المشترك أو الشركة التابعة للمشروع المشترك الوفاء مباشرة بالتزامات التقديم، وفق ما أوضحته وزارة المالية في قرارها. كما يحق لكيان محلي مُعيَّن أن يقدم الإقرار نيابة عن الأطراف المؤهلة. وتدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ بالنسبة للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، وتكمل التوجيهات السابقة بشأن إطار ضريبة التكملة.
وأدخل قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 ضريبة التكملة لفرض معدل ضريبي فعال أدنى قدره 15% على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى العاملة في الإمارات، وفق ما ذكرته وزارة المالية. وتسري الضريبة على الكيانات المكونة للمجموعات التي تبلغ إيراداتها السنوية الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر في اثنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة للسنة المختبرة، بناء على نص القرار. ويأتي ذلك متماشياً مع قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضمن إطار العمل العالمي لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، كما أكدت نشرة للمنظمة حول التحديات الضريبية الناجمة عن رقمنة الاقتصاد.
وأصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في يوليو قراراً رقم 12 لسنة 2026 يحدد مواعيد التسجيل وإلغاء التسجيل للجهات الخاضعة لضريبة التكملة. ويجب على الجهات المعنية التقدم بطلب التسجيل خلال سبعة أشهر بعد انتهاء أول سنة مالية خاضعة لها، مع تطبيق مهل انتقالية على السنوات المالية المنتهية قبل 30 أبريل 2026. أما إلغاء التسجيل فيحدث عند توافر محفزات محددة مثل انتهاء الوجود أو الخروج من مجموعة متعددة الجنسيات خاضعة.
ويتطلب حساب ضريبة التكملة تحديد المعدل الضريبي الفعال على مستوى الاختصاص بقسمة الضرائب المعدلة المغطاة على دخل الركيزة الثانية للكيانات في الإمارات، كما يوضح قرار مجلس الوزراء. وتُفرض دفعة التكملة إذا انخفض هذا المعدل عن 15% بعد تطبيق استثناءات الدخل المبنية على الجوهر. وتدخل الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة الخاضعون لضريبة صفرية على الدخل المؤهل ضمن حساب ضريبة التكملة إذا انتموا إلى مجموعة متعددة الجنسيات خاضعة، وفق ما أظهرت تحليلات مكاتب استشارية ضريبية منها كيروز وشركاه.
واعتمد القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2026 تعليقات وتوجيهات إدارية محدثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لضمان تطبيق متسق لقواعد ضريبة التكملة، كما أشارت وزارة المالية في يونيو. وحل هذا التوجيه محل قرار وزاري سابق، ويطبق على السنوات المالية نفسها التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025. وتوفر هذه السلسلة من القرارات للمجموعات متعددة الجنسيات متطلبات امتثال أكثر تفصيلاً تدريجياً مع اقتراب موعد استحقاق أولى الإقرارات.
EN